نفس الكلام يقال فيمن جاء من خارج مكة فأتى بالعمرة ثم رجع إلى بلده فإنه كما جاء في الآثار عن ابن عمر أو غيره أنه لا يجب عليه الدم، إذًا الدم يجب ونقصد بالدم هنا دم الشكر وهو دم الهدي هدي التمتع.
هدي التمتع لا يجب إلا إذا كان أتى بالحج والعمرة بسفرة واحدة، فإن رجع إلى البلد الذي جاء منه فمعناه ما جاء بسفرة واحدة أتى بالحج في سفرة والعمرة في سفرة مستقلة فلم يتمتع؛ يعني نسميه متمتع لكن نقول لا يجب عليه الهدي، هذا معناه.
فهذا الذي ذهب من جدة ثم رجع إلى جدة، نقول: فصل بين الحج والعمرة بماذا؟ برجوعه إلى بلده، متمتع لكن لا يجب عليه.
السائل: الاستظلال بمحمل هل هذا يبرر فعل من يزيلون سقف الباص؟.
الشيخ: صحيح، في هذه المسألة صحيح لكن هؤلاء لا ينكر عليهم إزالة سقف الباص، سقف الباص هذا هين ننكر عليهم ما هو أشنع وأشد منها معتقد فاسد، لكن صحيح من رأى هذا القول من سار على المعتمد في المذهب له أن يزيل ذلك.
السائل: من أحرم ولبس الإحرام هل له التطيب ومس الطيب، مثال رجل لبس الإحرام قبل الميقات ولم ينو الدخول في النسك وتطيب وأزال شعره وعند الميقات نوى؟