الشيخ: إذا قلنا أن الإسلام شرط وجوب معناه ما يجب الحج إلا بوجود الإسلام، يقولون شرط إجزاء يعني إجزاء يعني يجزء عن حجة الإسلام فلا يجزئ إلا بوجود الإسلام هذا معناه، إجزاء بمعنى إسقاط حج الفريضة.
السائل: هل إذا أقمتُ نائبًا يحج عني هل له أيضًا قربة؟
الشيخ: نعم إن شاء الله له قربة إذا نوى النية الصالحة لا شك.
السائل: اعتمرت في ذي القعدة وعدتُ إلى جدة فهل حجي في هذا العام يصح مفردًا؟
الشيخ: انتبهوا يا إخواني في مسألة التمتع مسألة سنشرحها الآن لأنه ما تكلمنا عنها ما ذكرها المصنف فلم نذكرها، الآن عرفنا التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في نفس السنة هذا نسميه متمتع إذا قلنا متمتع معناه عليه هدي التمتع.
هدي التمتع لا يجب إلا لمن؟ أو على من؟ يجب على من كان من خارج مكة ليس من أهل مكة ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 196] أما إن كان هو من أهل مكة من حاضر المسجد الحرام فلا، إذًا لو أن إنسانًا من مكة أتى بالعمرة في أشهر الحج وبقي في مكة ثم حج هذا متمتع لكن ما يجب عليه هدي التمتع، يعني متمتع بدون هدي.