تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إحرامه إلى عمرة مطلقًا سواء كان اشترط أو ما اشترط لكن ما بعد العمرة هل نقول عليه القضاء أو لا؟ هل نقول: عليه الهدي أو لا؟ يعني صار ثلاثة أشياء من فاته الوقوف بعرفة عندنا ثلاثة أشياء نتساءل عنها، ثلاثة أشياء: هل يأتي بعمرة؟ الجواب إيش؟ نعم، الثاني والثالث: هل عليه القضاء وعليه الهدي؟ دم أم لا؟ هذا الثاني والثالث هذا متعلق بقضية الاشتراط، إن كان قد اشترط عند الإحرام فمعناه لا يقضي ولا يهدي ويكتفي بالعمرة، طيب وإن كان لم يشترط إيش قلت أنا يا إخوان؟ إن كان قد اشترط فيكتفي بالعمرة ولا هدي ولا قضاء وإن كان لم يشترط فعليه الثلاثة إذًا الاشتراط فائدته ما هو؟ أسقط عنه القضاء وأسقط عنه ماذا؟ الهدي، طيب تكتبون هذا؟ إذًا اكتب فوات عرفة أو علق على هذا فاته حج انقلب إحرامه عمرة. قال: "ولا تجزئ عن عمرة الإسلام فيتحلل بها وعليه دم" يقول: ولا تجزئ عن عمرة الإسلام يعني هذه العمرة التي تحولت لأنها هذه بدل عن إيش؟ بدل عن الحج الذي فاته، قال فيتحلل بها يعني بالعمرة وعليه دمٌ والقضاء كم هذه الآن صارت؟ ثلاثة، فيتحلل بها بالعمرة واحد، وعليه دمٌ هذا الثاني، والقضاء في العام القابل هذا ثلاثة هنا نكتب إيش نكتب؟ نقول: إن لم يشترطْ،، طيب وإن اشترط إذًا نكتب كذلك نقول: وإن اشترط فيتحلل بها فقط، إذًا إن لم يشترط وإلا فيتحلل بالعمرة فقط، إيش يعني فقط؟ يعني فلا دم ولا قضاء. انتهى من الفوات، ننتقل للثاني الآن.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٧٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٧٩٦