تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن يقال من ذهب إلى المدينة فإنه يسن في حقه أن يزور القبور وزيارة القبور عمومًا غير النبي صلى الله عليه وسلم هي مستحبة زيارة القبور، فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست بأقل من غيرها من القبور، لكن المصنف الآن ما تكلم عن قضية شد الرحل هل يجوز أو لا يجوز، فسكت عنه، فقد يُحمل كلامه على أنه أراد حكم زيارة القبر لمن كان في المدينة.

قال: "وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة وفي المسجد الحرام بمائة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة"

ولذلك من جاء إلى الحج ثم ذهب إلى المدينة لزيارة المسجد فإن هذا عمل مشروع فإذا زار المدينة وزار المسجد زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من المشروع ويكون بهذا هو خارج نطاق إيش؟ نطاق الخلاف يعني بالإجماع هو عمله الآن صحيح ما في أحد يقول أخطأتَ، واضح هذا؟ وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشد إلا إلى ثلاث»، ونص على قضية المدينة على المسجد النبوي «مسجدي هذا»، فلا أظن أنه من الأدب أن الإنسان يذهب إلى المدينة وينوي بذلك خلاف الأدب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٧٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٧٩٤