تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثامن:"واستيعاب ما بين الصفا والمروة"استيعاب ما بين الصفا والمروة لأن عدم الاستيعاب يعني عدم الطواف كاملًا، معناه ترك شيئًا من الطواف أي طواف بين الصفا والمروة يعني السعي أو الطواف كله طواف.

"وإن بدأ بالمروة لم يُعتد بذلك الشوط" لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من الصفا ما بدأ من المروة فلا يعتبر بدؤه بالمروة، ليس بصحيح.

قال: "وسننه: الطهارة وستر العورة"الطهارة يعني السعي لو سعا وهو محدث صح سعيه لأن الطهارة سنة لكن لو طاف وهو محدث على المذهب لا يصح طوافه، قال: وستر العورة كذلك فلو سعى كاشفًا للعورة يصح سعيه لكن يأثم، يأثم بإيش؟ بكشف العورة لأن هو مأمور مطلقًا بستر العورة لكن المقصود إنه هذا الإخلال بالستر لا يؤثر على صحة السعي، وطبعًا جعلها من السنن يقول لأنه ما في دليل على وجوبها.

الثالث: "والموالاة بينه وبين الطواف " هذه سنة ما معنى الموالاة بينه وبين الطواف يعني معناه إنه الأفضل أن يطوف فإذا فرغ من الطواف وصلى ركعتين يشرع في السعي هذا هو الأفضل، لكن لو فصل بينهما فإن هذا الفصل لا يضر، لأن الموالاة سنة وليست واجبة.

الرابع: "وسُنَّ أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه"

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ماء زمزم لما شرب له».

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٧٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٧٩٢