تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصلٌ: "وشروطُ صحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل"

وقلنا هذه الثلاثة متكررة في كل العبادات يعني هي شروط صحة الطواف وهي شروط لصحة السعي وهي شروط لصحة الوضوء والغسل والصلاة وهكذا والصيام إلى غير ذلك.

الرابع:" الموالاة" الموالاة؛ يعني بين الأشواط، مثلًا يسعى الأول والثاني ثم ينقطع انقطاعًا طويلًا، فإن قطع يعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان سعيه، "والمشي مع القدرة" والمشي مع القدرة، وكل هذا فيه خلاف، الموالاة فيها خلاف في المذهب والمشي مع القدرة فيها خلاف في المذهب، القول الثاني أنه لا يجب عليه المشي ولا يشترط لصحة السعي المشي ويمكن أن يسعى راكبًا النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبًا أصلًا وهذا قوي حقيقة.

السادس:"وكونه بعد طواف ولو مسنون كطواف القدوم"

يعني كون السعي بعد الطواف ولو كان الطواف مسنونًا لكن من طواف مشروع فإذا أراد أن يسعى لا يسعى قبل الطواف وإنما بعد الطواف، ولابد أن يكون الطواف السابق مشروع، فلا يسعى مثلًا أو يطوف نقول يطوف طواف سنة ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج، لا يصح، لابد أن يكون طوافًا متعلقًا بالنسك، "وتكميل السبع"وهذا السابع لأنه إذا سعى ست مثلًا نقول: هذا لم يصح سعيه لأنه لم يأتِ بها كاملة كما هي واجبة.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٧٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٧٩١