تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه " ترك الواجب اثنان الإحصار ثلاثة الوطء ونحوه أربعة، الآن هذه الأربعة سيبين أحكامها قال: " فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دمٌ " إذن قسم الترتيب كم رقمتوا الآن أربعة؟ رقمتوا أربعة فالأول والثاني من هذه الأربعة عليه دم واجب.

" فإن عدمه أو عدم ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع " ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة والأفضل أن تكون الثلاثة أيام آخر يوم عرفة معناه يصوم كم سبعة ثمانية وتسعة هذا معناه.

قال: " ويصح أيام التشريق " يصح أن يجعل الثلاثة أيام هذه في أيام التشريق أيام التشريق ألم ينه عن الصيام فيها؟ نعم لكن رخص كما جاء في الحديث لم يرخص صيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي إذن مستثنى هذا يقول: " وسبعة إذا رجع إلى أهله "الدليل على هذا قوله تعالى ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ قال: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: 196] هذا ورد في التمتع قاسوا عليه القران وقاسوا عليه ترك الواجب.

قال: "ويجب: على محصر دم " هذا الثالث الآن يا إخوان هو في البداية عرض الأربعة كلها عرض المتعة والقران اعتبرناها واحد وترك الواجب ثم قال وأضاف الإحصار والوطء أربعة محظورات هذه التي فديتها على الترتيب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٧٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٧٦٨