تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بدأ أولًا في المتعة والقران وترك الواجب وقال هذه فيها دم إذا تعذر الدم ينتقل إلى إيش؟ ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع.

السائل:. .؟.

الشيخ: يعني إذا تعذر وجوده أو تعذر قيمته قيمة الفدية ماعنده قيمة الفدية فإنه ينتقل إلى الصيام.

الثاني: دم المحصر قالوا يجب على المحصر أيضًا دم ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196] فان لم يجد دم الاحصار أو ما وجد القيمة يقول فإن لم يجد صام عشرة أيام.

إذن هذا مثل السابق الفرق بينهم إيش؟ أنه السابق العشرة أيام تكون ثلاثة في الحج وسبعة بعد، أما هذا لا العشرة كلها في وقت واحد لأنه محصر عن الحج أصلاً لا يصل إلى الحج.

قال: " فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل " ثم انتقل إلى الدم الواجب عن الوطء قال: " ويجب على من وطء في الحج قبل التحلل الأول أو يشبه ذلك إيش أو أنزل منياً بمباشرة أو استمناء " يعني انزل بالاستمناء " أو تقبيل " يعني أو أنزله بتقبيل " أو لمس لشهوة " انزله بلمس لشهوة " أو تكرار نظر: بدنة فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع ".

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٧٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٧٦٩