تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف" رقموا هذا، بين المثل من النعم يعني يذبح المثل من النعم هذا الخيار الأول في الصيد، يذبح المثل من النعم، كيف المثل من النعم؟ إن صاد أو قتل المحرم صيدًا فهذا الصيد لا يخرج عن كونه أحد اثنين إما أن يكون له مثيل من بهيمة الأنعام، ما هي بهيمة الأنعام؟ الغنم أو البقر أو الإبل له مثيل فيها، هذا الخيار الأول.

الخيار الثاني أو الحالة الثانية أن يقال هذا الصيد ليس له مثيل في بهيمة الأنعام فهمنا هذا؟ كيف نعرف أن له مثيل وإلا ماله مثيل؟ نعرف أن له مثيل بطريقين:

الطريق الأول أن يكون الصحابة رضي الله عنهم قد قضوا في هذا الصيد بمثيل كما قضوا في الحمامة بالشاة، وفي النعامة بالبدنة وفي الوعول والظباء بالبقرة، فما قضى فيه الصحابة عرفنا أنه له مثيل.

الأمر الثاني: إذا ما قضى فيه الصحابة نعرضه على اثنين من ذوي الخبرة والعدالة ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، فنعرضه عليهم فيقررون هل هو له مثيل وما هو مثيله؟ وعندما نقول له مثيل مثيل في بهيمة الأنعام فقط إما لو شبه بالغنم أو البقر أو الإبل فقط لا غير.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٧٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٧٦٥