الفدية إما بسبب الإحرام يعني نية الدخول في الحج أو نية الدخول في العمرة أو نية الدخول في الحج والعمرة، أو الحرم كالذي يقتل صيدًا في الحرم أو الذي يقطع شجر الحرم، وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب، على التخيير معناه أن من وجبت عليه مخير، مخير بين عدة خيارات يفعل ما شاء يختار ما شاء هذا التخيير أما الترتيب فإنه غير مخير فيجب عليه الخيار الأول فإن تعذر الأول انتقل للثاني فإن تعذر الثالث انتقل للثالث إن وجد الثالث وهكذا، إذًا الترتيب لا يتنقل بتخيره وإنما يتنقل بالعذر، فبدأ أولًا بالتخيير قال: فقسم التخيير.
قال:"كفدية اللبس" هذا واحد "والطيب" هذا الثاني"وتغطية الرأس"
الثالث "وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين " هذا الرابع "والإمناء بنظرة " ... الخامس "والمباشرة بغير إنزال مني" المباشرة يعني مس الجسد للجسد بشهوة بغير إنزال ما حصل إنزال هذا السادس، طيب ما هي فدية هذه الأمور الستة؟ اللبس مثل تغطية الرأس ولبس المخيط، والطيب أو تغطية الرأس وهكذا، قال: يخير بين ثلاثة أشياء: "بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُدَّ بر أو نصف صاع من غيره " يعني من غير البر، يخير بين هذه الثلاثة، إذًا من لبس مثلًا مخيطًا نوجب عليه الدم وإلا نوجب عليه الفدية؟ نوجب عليه الفدية ونقول هي بالتخيير إن شاء ذبح شاء وإن شاء صام ثلاثة أيام وإن شاء أطعم ثلاثة مساكين كل مسكين مد من بر أو يعطي كل