تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرج كالمقدمات والمباشرة دون الفرج والاستمناء: إخراج المني بالعمد يعني باليد، يقول كل هذه من المحظورات ثم قال، " وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل " واحد "وعقد النكاح "اثنان، إذًا هذان الأمران لا فدية فيها: قتل القمل وعقد النكاح ليس فيه فدية مع أنها محظورة.

الثاني: " وفي البيض والجراد قيمته مكانه " مكانه اكتب عندها أي مكان الإتلاف، قيمته مكان الإتلاف " وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين وفي اثنين: إطعام اثنين " معناه وفي الثلاثة ثلاثة شعرات أو ثلاثة أظافر فيه الفدية، فالفدية بالنسبة للشعر والظفر لا تكون إلا بثلاثة إذا قلم ثلاثة أو حلق ثلاث شعرات وجبت بالفدية، ما دون ذلك لا تجب الفدية، طيب ماذا يجب؟ يقول: " يجب أقل صدقة فقدروها بإطعام مسكين " وهذا أمر اجتهادي.

قال: " والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي " نفهم من هذا أن هذه المحظورات من فعلها لغير عذر فعليه أمران: الأول: الإثم لأنه ممنوع منها، والثاني: الفدية إذا كان فيه فدية.

يقول: " أما الفدية فلا تسقط إلا بنسيان أو إكراه أو جهل أما الإثم فإنه يسقط للضرورة، والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي " كيف تبيح ويفدي؟! معناه تسقط عنه الإثم لكن لا تسقط عنه الفدية.

قال: " باب الفدية: وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب "

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٧٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٧٦٢