قال:"وقتل الجراد والقمل" وقتل الجراد، اكتب فيها: وفيه قيمته الجراد صيد وإلا لا؟ جمع الثلاثة: بري وحشي مأكول، فإذًا جمع الشروط الثلاثة وفيه قيمته قال: والقمل، عجيب القمل هو من الصيد؟ لا طبعًا القمل النهي عنه لأن قتل القمل فيه ترفه والحاج منهي عن هذا الترفه يعني هو يصبح أشبه بإيش بالتطيب ولبس المخيط هذه الأشياء كلها منعت للترفه إذًا القمل اكتب عندها ولا فدية فيه.
قال:" لا البراغيث بل يسن قتلُ كل مؤذ مطلقًا"
مطلقًا يعني سواء كان محرمًا أو غير محرم في الحرم أو في الحل، السادس.
قال:"السادس: عقد النكاح ولا يصح" عقد النكاح هذا المحظور السادس ليس يقول: ولا يصح، لكن ما فيه فدية، ولا فدية فيه إلا أنه لا يصح، ولذلك قلنا في المثال الذي ذكرت قلت الرجل الذي خرج إلى الحج ولبس ملابس الإحرام ونوى الإحرام ثم غير رأيه وخلع الملابس ورجع عن البيت هذا محرم لو عقد على امرأة لا يصح عقده.
قال: "السابع: الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء"
قال: السابع الوطء في الفرج؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: 197]، والرفث قالوا: هو الجماع. الوطء في الفرج ودواعي الوطء في