عليه، أو مكرهًا اكره على أن يغطي رأسه أو أكره على أن يمس طيبًا، يقول: فلا شيء عليه.
"ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى"
زال عذره المقصود هنا النسيان أو الجهل أو الإكراه فإن نسي وغطى رأسه تذكر وجب عليه في الحال أن يزيل هذا المحظور وإلا فلا يعني إذا تذكر الآن هو محرم واستمر على تغطية رأسه يفدي.
الرابع:" إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظافر"
نهى الله تبارك وتعالى عن حلق الرءوس، قال: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ [البقرة: 196]، فنص على حلق الرأس فقاس الفقهاء سائر شعر البدن عليه، قال: وتقليم الأظافر، تقليم الأظافر ما فيه نص بعينه لكن الإجماع على ذلك، أجمعوا على تحريم قلم الظفر.
الخامس:" قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله" قال: قتل صيد البر، البر واحد، الوحشي اثنان، المأكول ثلاثة، قتل الصيد ما هو الصيد الذي يحرم على المحرم قتله؟ ما توفرت فيه هذه الثلاثة فإن اختل واحد من هذه الثلاثة فليس بمحظور من محظورات الإحرام، ما هي الثلاثة؟
قتلُ صيد البر، يخرج إيش؟ صيد البحر؛ السمك، فلو صاد سمكًا ارتكب محظور؟ ما ارتكب محظور لأنه ليس صيد بر، وحشي خرج بالوحشي الأهلي