تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من المحظورات بالنسبة للأنثى تغطية الوجه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المرأة المحرمة عن النقاب، قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، قال: لكن تسدلُ يعني من أعلى هكذا يقصدون على وجهها من الأعلى للأسفل ولو مس وجهها، اكتب عندها على وجهها لحاجة: ولو لمس وجهها؛ يعني ليس صحيح إنه تغطي وجهها لكن بشيء لا يلتصق، هذا غير صحيح المذهب لا يرون هذا أنها تغطي وجهها ولو لمس وجهها فلا حرج، هذا معناه، وطبعًا دليل التغطية لحاجة يقول: تغطي وجهها لحاجة يعني كمرور الرجال، ويستدلون بحديث عائشة على ما فيه من مقال.

"قصد شم الطيب ومس ما يعلق" مس ما يعلق من الطيب يعني النهي عن الطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الطيب وقال: «لا تمسوه طيبًا»، المحرم الذي مات، قال: إذًا لا يقصد شم الطيب ولا يمس من الطيب ما يعلق به كالدهن إذا مسه سيعلق بيده لأنه طيب.

"واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه" كذلك يقول يعني منهي عن استعماله في الأكل أو الشرب إذا كان يظهر طعمه ويظهر ريحه.

"فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيًا أو جاهلاً أو مكرهًا فلا شيء عليه" يقول: من فعل شيئًا من هذه المحظورات: ناسيًا؛ يعني غطى رأسه أو نسي فتطيب أو نسي فلبس مخيطًا أو لبس فماذا فعل؟ غطت وجهها مثلًا بدون وجود رجال، يقول: لا شيء عليها أو فعله جاهلًا لا يعلم هذا الحكم فلا شيء

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٧٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٧٥٨