رجلًا على رحلٍ، قال: أضحي لمن أحرمتَ له، يعني ابرز للشمس، لا تستظل، وكان يستظل بمحمل.
فقالوا: إذًا المحمل وما شابهه كالشمسية ونحوها التي ليست مستقرة ليست منفصلة ما هي مثل البيت لا يستظل، طيب خيمة؟ يجوز لماذا؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضربت له قبة في عرفة وكان يستظل بالخيمة ففرقوا بين ما هو تابع كالمحمل وبين ما هو منفصل كالخيمة مثلًا أو البيت.
هذا الكلام هو إحدى الروايتين وهي الرواية المعتمدة في المذهب، اكتب عندها بعد الكلام اللي كتبته أول، اكتب: وعنه يعني عن الإمام أحمد له الاستظلالُ بالمحمل.
يعني الرواية الثانية يعتبرون كلام ابن عمر لا يحملونه على الوجوب يعني ما هو حرام، لما قال له أضحي يعني ابزر للشمس وكذا يقولون: هذا ما هو دليل كاف على الوجوب، وإذًا يجوز له أن يستظل بمحمل، والاستظلال بالمحمل أو بالشمسية أشبه بماذا؟ بالاستظلال بالخيمة فلا فرق بين هذا وذاك وهذا هو الصحيح والله أعلم أن نخرج مسألة المحمل فهمنا المسألة من هذا؟ يعني الآن على هذه الرواية يحتاج الإنسان إذا ركب السيارة يركب السيارة بدون ... عموماً هذا رأي لكن هناك رأي تاني رأي الجمهور والظاهر أن الثاني دليله أقوى.
"وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة"