تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني قال تعمد تغطية الرأس من الرجل خرج بذلك المرأة فالمرأة تغطي رأسها ما في إشكال إذًا هذا المحظور خاص بمن؟ بالرجال.

والمحظور الأول تعمد لبس المخيط أيضًا خاص بالرجال لأنه قال على الرجل، فالمرأة تلبس المخيط وتغطي رأسها، طبعًا النهي الحديث الوارد في الأول هو في الثاني لأنه قال: «لا يلبس القميص ولا العمامة»، والعمامة تغطي الرأس، قال: ولو بطين يعني ولو وضع طينًا على الرأس فإن هذا محظور من محظورات الإحرام.

قال المصنف: أو استظلال بمحمل، ما هو المحمل؟ يعني على البعير مثلًا مثل الشمسية يعني مثل الشمسية يقول: أو استظلال بمحمل، أريدك أن تكتب عندها أو استظلال بمحمل اكتب: لأنه تابع لا إن حمل شيئًا يعني على رأسه فهذا ليس بمحظور أو استظل بخيمة، لأنه منفصل يعني ليس بتابع.

سنضيف جملة لكن بعد ما أشرح هذا الكلام.

إذًا يقول المصنف: ما يغطي رأسه، سلمنا بهذا، قال: ولو بطين لا بأس نقول: مقبول، أو استظلال بمحمل يقول: حتى ما يستظل بمحمل يعني حتى محمل طبعًا هذه الأيام ما في محمل يمكن ما يحج أحد على محمل لكن اليوم إيش المعنى؟ ما يركب السيارة، ما يستظل بالسيارة، طيب لم هذا؟ أما تغطية الرأس فجاء في هذا النهي، نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن العمامة والبرنس، طيب والمحمل؟ ما جاء في هذا نهي، لكن جاء عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه لما رأى

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٧٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٧٥٦