تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحرم وأطلق صح كيف أحرم وأطلق؟ يعني نوى الإحرام لكن ما حدد هل هو إفراد هل هو قران هل هو عمرة ما حدد شيء من هذا، يصح هذا الإحرام؟ نعم يصح، طيب ليش يصح؟ أولًا لماذا؟ قالوا: قياسًا على الإحرام المبهم؛ لأنه ورد في حديث علي - رضي الله عنه - أنه لما سُئِل بم أحرمتَ؟ قال: أحرمتُ بما أو أهللتُ بما هل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهذا إحرامه مبهم غير واضح هو لا يعلم بالضبط ماذا عليه شيء إن أحرم.

يقولوا هذا مثل هذا فإذا صح مبهمًا صح مطلقًا لكن إن أحرم إحرامًا مطلقًا يعني نوى الإحرام بدون أن يحدد عمرة أو حج أو عمرة وحج هي أنواع الإحرام كم ستكون؟ ثلاثة: إما عمرة فقط أو حج فقط أو الاثنان وهذا هو القران، يقول: إن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء بعد ذلك هو يحدد نقول: أنت الآن محرم لكن ينبغي عليك قبل أن تبدأ في أعمال الإحرام ينبغي أن تحدد هذا الإحرام الذي نويته هل هو حج أو هو عمرة أو هو حج وعمرة؟ أما أن يشرع في الطواف وهو ما حدد إلى الآن ما يصح هذا، قال: وصرفه لما شاء هو اللي يحدد أنواع النسك بعد ذلك قال: وما عمل قبل فلغو، يعني قبل صرفه فلا يطوف ولا يسعى ولا يقف في عرفه قبل صرفه أول شيء يصرفه ويحدده هو هل عمرة أو هو حج وعمرة.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٧٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٧٥٤