"أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها" هذه الصورة الثانية يحرم بالعمرة ثم بعد أن يحرم بالعمرة قبل أن ينتهي قبل أن يشرع بالطواف قبل أن يشرع في شيء من الأركان، وإيش الأركان؟ الطواف والسعي يحرم بالحج، فهذا يكون قارنًا، وهذا الذي حصل مع عائشة - رضي الله عنها - أنها لما أحرمت بالعمرة ثم حاضت فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تحرم بالحج فتكون قارنة " فإن أحرم به ثم بها لم يصح " أحرم به يعني بالحج، ثم بها بالعمرة لم يصح، فهمنا الصورة؟ فالآن عندنا إدخال نسك على نسك، يصح ولا ما يصح؟ يصح في حالة وما يصح في حالة، ما هي الحالة التي يصح؟ قال المصنف: إن أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج أدخل على العمرة حجًا صار قارنًا، طيب لو عكس أحرم بالحج قال: لبيك حجاً وقبل أن يشرع قال: لبيك عمرة، فهمتم المسألة؟ فأدخل العمرة على الحج، هل يصح هذا أم لا؟
يقول المصنف: لا يصح، فهذا يصبح لغو فلو قال لبيك حجًا أصبح مفردًا، بعد ذلك قال: لبيك عمرةً إيش نقول؟ نقول: هذا لغو لا قيمة له، طيب كيف نضبط هذا؟ يقولوا أن الآن الصغير يدخل على الكبير وإلا الكبير يدخل على الصغير؟ كيف الصغير يدخل على الكبير؟ عندنا من صور القران الثانية، الصورة الثانية للقران ما هي؟ أن يحرم بالعمرة هذا الصغير، ثم يحرم بالحج.
إذًا يدخل الكبير على الصغير، عشان بس لا تخلطوا هو كضابط للتذكر فقط "ومن أحرم وأطلق: صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو"