نعم يقول المرأة تزيد شرطا سادسًا ما هو؟ أن تجد زوجاً لها أو محرم محرم بمعنى من يحرم عليها بنسب على التأبيد أو بسببٍ على التأبيد من يحرم عليها على التأبيد من هو المحرم؟ إما من الأصول كالأب والجد أو من الفروع كالابن والابن أو من الحواشي كالأخ أو من فروع الحواشي كابن الأخ أو ابن الأخت وهكذا.
هذا من النسب قال أن تجد لها زوجًا أو محرمًا قد يكون المحرم بسبب كالصهر مثل من؟ بالنسبة للمرأة مثل زوج البنت أو والد الزوج يقول: لابد أن يكون المحرم مكلف فلا تخرج مع صغير ولا تخرج مع مجنون ما يعتبر هذا محرم يصح الخروج معه، قال وتقدر أيضًا المرأة على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله لها أي لنفسها وله أي للمحرم بمعنى يعني إذا كان المحرم لا يتطوع إذا كان سيخرج معها وينفق على نفسه فالحمد لله لكن لو قال: ما أنفق على نفسي فيلزمها هي أن تنفق عليه على هذا المحرم فتصبح القدرة المالية أوسع الآن لابد أن تكون عندها قدرة مالية لنفسها ولمحرمها.
قال:"فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها" إن خرجت بغير المحرم تأثم بهذا الخروج لأنها خرجت بغير محرم لكن بالنسبة للحج مجزئ الحج صحيح ومجزئ مع إثمها بخروجها.
قال المصنف رحمه الله: باب الإحرام.