قال: " ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه " إذاً إذا زال العذر بعد إحرام نائبه؟ بعد الإحرام يجزئه ذلك قبل الإحرام لا ما يجزئه لابد أن يحج بنفسه ويمنع الوكيل من الإحرام لماذا هذا؟ يقولون لأن مجرد إحرام الوكيل بالحج لا يمكن إلغاء هذا الإحرام الحج لا يبطله إلا الردة والعياذ بالله.
فمن تلبس بالإحرام يستمر فيه ما يستطيع أن يبطله ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196] فإذا أحرم النائب كيف نفعل في هذه الحالة؟ هل نقول النائب يحج والأصيل يحج؟ ما يمكن هو فرض حج واحد طيب هل نقول النائب يفسخ الحج؟ لا ما يفسخ الحج ولذلك يجزئه.
قال: "فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه" نعم مرت بنا هذا إذن هو في حال حياته ينيب غيره فإن مات قبل أن ينيب غيره فإن تؤخذ من التركة أو الورثة يأخذون من التركة وينيبون غيره هذا الكلام في حق من؟ في حق من توفرت عنده القدرة المالية دون البدنية.
قال: "ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره"
نعم النائب هذا الذي سيحج عن الغير لابد أن يكون قد حج عن نفسه لحديث شبرمة قال: «حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه»، نعم؟
قال:"وتزيد المرأة شرطا سادساً وهو: أن تجد لها زوجًا أو محرمًا مكلفًا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله"