تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النفقة وحج عني أو الورثة يكلفون شخصًا من مكة يقولون له: حج عنه يمكن هذا ويعطونه يعطونه ماذا؟ يعطونه أجرة الحج وإلا يعطونه نفقة الحج؟ نفقة الحج وهل يجوز أن يعطوه أجرة؟ ما يجوز مر معنا في باب الإجارة أنه ما تجوز الإجارة في الأمور التي هي من القربات.

قال:"ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه"

يجزئه ذلك يعني هذه الإنابة تجزئه إلا إذا زال العذر قبل إحرام النائب صورة ذلك الآن نقول: لنفرض رجل كبير في السن يعيش في مصر ما حج وعنده من المال عنده القدرة المالية يستطيع أن ينيب من يحج عنه، يلزمه ذلك وإلا ما يلزمه؟ يلزمه ذلك طيب أناب شخصًا وقال له حج عني وخذ هذه نفقة الحج الآن نتصور أنه كلف شخص ثم عوفي لاحظتم نتصور أن الأصيل عوفي متى عوفي؟ هذه تحتمل أكثر من احتمال إما أن يعافي قبل أن يحرم الوكيل هذه صورة، أو بعد إحرامه حتى قبل الحج بس أحرم مجرد الإحرام، هاتان صورتان يقول إن عوفي الأصيل قبل إحرام الوكيل ما يصح أن ينيب خلاص يمنع الوكيل من الإحرام واضح هذا لأنه عوفي قبل أن يشرع الوكيل في الإحرام، لكن إن عوفي بعد أن تلبس الوكيل بالإحرام هل يحرم الأصيل ولا يحج ولا خلاص يكفي عنه الوكيل؟ يقول يكفي عنه الوكيل.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٧٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٧٤٣