بماله ولهذا قال: فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برئه لزمه أن يقيم نائبًا.
فهمتوا المسألة؟ إذاً انتبهوا يا إخوان الذي لا يستطيع الحج بماله ماذا يفعل؟ لا شيء لا يجب عليه شيء، طيب الذي لا يستطيع ببدنه لكن يستطيع بالمال يعني ينيب غيره وينفق عليه فهذا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن ينيب غيره وينفق على هذا الغير ويحج عنه حج الفريضة.
ولو مات أخرجنا من تركته نفقة من يحج عنه هذا معناه، وإذا تعذرت القدرتان فهذا من باب أولى لا يخرج لا من مال ولا شيء.
قال: "لزمه أن يقيم نائبًا حرًا ولو امرأة يحج عنه ويعتمر من بلده " من بلد من؟ من بلد العاجز من بلد الأصيل مش من بلد النائب، إذاً صورة ذلك لو أن هذا العاجز الذي عنده مال لكن هو كبير في السن ولم يحج كان يسكن في المدينة على كلام المصنف ينيب واحد من المدينة، كان يسكن في مصر ينيب واحد من مصر هذا هو معنى كلام المصنف.
يقولون لأنه وجب عليه من مصر فينيب من مصر فهمتوا المسألة؟ وهذا فيه نظر لأنه قد نقول أنه الحج وجب عليه أما السفر من مصر إلى مكة هذه وسيلة فهي محل نزاع.
فعلى القول الثاني نقول لا ما يجب عليه أن ينيبه من بلده معناه يستطيع أن ينيب شخصًا من مكة يكلف شخص من مكة بالتلفون ويقول له أرسل لك