أما من اكتملت فيه الشروط وتعذر الخروج بسبب أمن الطريق فإنه لو مات بعد ذلك يخرج من تركته.
قال:"فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه: لزمه أن يقيم نائبًا حرًا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده"
الآن الاستطاعة فسرت الاستطاعة بأمرين القدرة البدنية والقدرة المالية القدرة المالية هي الزاد والراحلة والقدرة البدنية ما هي؟ وجود القوة الكافية التي تمكنه من أداء أعمال الحج فلو كان مريضًا طريح الفراش أو مقعدا فإنه لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع غير مستطيع بماذا بالبدن أم غير مستطيع بالمال؟ غير مستطيع بالبدن.
فنقول: إذا كان الاستطاعة المالية غير متوفرة فهل يجب عليه الحج ما يجب عليه الحج الاستطاعة المالية ولو كان ببدنه يستطيع الحج لكن المال ما في، فهذا لا يجب عليه الحج فلو مات لا نخرج شيئا لا من تركته ولا غيره لأنه غير مستطيع أصلاً.
لكن الاستطاعة الثانية الاستطاعة البدنية إذا تعذرت البدنية ووجد المال عنده مال لكن ما عنده صحة لكبر سن أو مرض مقعد له ما يستطيع أن يمشي ولا يستطيع أن يخرج إلى الحج.
فهذا الذي تعذر عليه الحج ببدنه واستطاع هو بماله أليس كذلك؟ فهذا هل نقول لا يجب عليه الحج أصلا أم يجب عليه بماله؟ قال المصنف يجب عليه