له أن يتأخر، وهذا قد يقال إما لحديث تعجلوا إلى الحج أو يقال الأصل في الواجبات إنها على الفور.
قال: إن كان في الطريق أمن، أمن الطريق إن توفرت هذه الشروط كلها لكن الطريق إلى الحج ليس بآمن فهل يجب عليه أن يخرج؟ لا ما يجب طيب ما هو هذا الشرط أمن الطريق؟ نقول هذا الشرط هو شرط للزوم الأداء وليس شرط للوجوب إذاً هو شرط لزوم الأداء إذا كان الطريق آمن.
إذاً إذا كان الإنسان مسلم بالغ عاقل حر مستطيع لكن الطريق ليس بآمن هل يخرج يجب عليه الخروج ولا ما يجب؟ لا ما يخرج له أن لا يخرج هذا الشرط وهو أمن الطريق قلنا هو شرط لزوم الأداء ما الفرق بينه وبين شرط الوجوب إيش اللي ينبني على هذا؟.
نقول هو الآن أصبح من أهل الوجوب لكن تعذر عليه الأداء لا يلزمه أن يؤدي الحج في هذه السنة لهذا العذر، طيب لو مات ما خرج السنة هذه قال إذاً السنة الجاية السنة هذه الطريق غير آمن فمات في هذه السنة يخرج من تركته لأنه أصبح من أهل الوجوب بشروط الخمسة السابقة فهمتوا الفرق؟
انتبه لو أن إنسان ما عنده مال للحج فجاءه الحج وما عنده مال هل هذا من أهل الوجوب؟ لا ليس من أهل الوجوب ما خرج للحج ليس واجب عليه مات بعد الحج لنفرض أنه بعد الحج جاءه المال، أو نقول مات بعد الحج هل نخرج من تركته شيء؟ ما نخرج لأنه ما وجب عليه أصلاً.