الشروط الرابع هو الحرية فالعبد لا يجب ولا يجزئ لكن يصح منه فهو إذن الحرية شرط للوجوب وشرط للإجزاء.
قال:"لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده" قوله لكن يصحان من الصغير والرقيق هذا عرفناه لماذا يصح من الصغير والرقيق لأن البلوغ ولأن الحرية ليستا شرطا صحة، ولا يجزئان عن حجة الإسلام لماذا؟ لأن هذه شروط إجزاء.
قال: ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرة الإسلام، صحة ذلك يستدلون بحديث ابن عباس أن المرأة لما رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر»، هذا يدل على صحته هذا الحج لكن ما يدل على الاجزاء، لماذا لا يدل على الاجزاء؟ لأن هذا الحج صدر من غير مكلف، فلا يجزئه عن حج التكليف.
ثم قال: فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف هذه صورة، ما حكم حج الصغير أو حج العبد الذي عتق قبل الوقوف؟ ما معنى قبل الوقوف؟ معناه يعني بعد الإحرام وقبل أن يقف بعرفة ما معنى هذا الكلام؟.
معناه أنه بلغ الصغير قبل أن يفرغ يعني قبل أركان الحج ما عدا الإحرام باقي، يعني قبل أن ينتهي من شيء من أركان الحج هذا المقصود ما هي أركان