تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فغير البالغ الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه ولو أنه حج نقول: لا يجزئه عن حجة الإسلام من حج في حال الصغر قبل البلوغ ثم بلغ يلزمه أن يحج.

وحجه الذي كان في الصغر نقول لا يجزئ لماذا؟ لأن البلوغ شرط للوجوب والإجزاء ما ذكرنا الصحة، معناه أنه لو حج الصغير صح حجه؟ نعم صح حجه إذن البلوغ.

الثاني: الحرية معناه أن العبد لو حج فإن الحج ليس بواجب عليه والشيء الثاني لا يجزئه عن حجة الإسلام فيما لو عتق بعد ذلك، يلزمه أن يحج بعد العتق، طيب يصح منه وإلا ما يصح؟ يصح منه ليش نقول يصح منه؟ قلنا يصح منه لأنه ما جعلنا هذا الشرط شرطاً للصحة، الخامس والأخير: الاستطاعة شرط وجوب بمعنى أن غير المستطيع لا يجب عليه أن يحج طيب لو حج تصح حجه أم لا يصح؟ الجواب: يصح حجه، طيب لو حج غير مستطيع يجزئه عن حجة الإسلام أم أنه يجب يحج حجة الإسلام بعد ذلك؟ يجزئه لأننا قولنا الاستطاعة شرطٌ للوجوب لكن ليست شرطاً للصحة ولا شرطاً للإجزاء فتصح وتجزئ من غير المستطيع قال المصنف: وشرط الوجوب خمسة أشياء الإسلام: الإسلام شرط لإيش الآن؟ شرط للوجوب، وشرط للصحة، وشرط للإجزاء، قال والعقل كذلك شرط للثلاثة، والبلوغ هو شرط للوجوب وللإجزاء لكن ليس شرط للصحة فيصح من غير البالغ كحج الصغير لحديث «وضع القلم عن ثلاث»، ثم قال: وكمال الحرية هذا الشرط الرابع، رقموا هذه

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٧٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٧٣٣