الواجبة الثالث إزالة النجاسة "أو لإزالة نجاسة "هذا الثالث خرج من المسجد ليزيل نجاسة عليه ثم يعود هذا ما يبطل اعتكافه بهذا الفعل الرابع "أو لجمعة تلزمه" خرج من المسجد ليصلي الجمعة ثم يعود إلى مسجده طيب نحن اشترطنا في المسجد اللي يعتكف فيه إيش؟ الجماعة قلنا من تلزمه الجماعة يشترط أن يعتكف في مسجد تقام في الجماعة حتى لا يضطر إلى الخروج.
طيب كيف أجزنا له هنا في الجمعة؟ اشترطنا الجماعة ما اشترطنا الجمعة لماذا؟ لأن الجماعة متكررة يوميا بخلاف الجمعة هي كل أسبوع قال أو لجمعة تلزمه فإن خرج لجمعة تلزمه فهذا لا يبطل اعتكافه"ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم" هذا الخامس خرج ليأكل خرج ليشرب لعدم وجوب شخص يحضر له الطعام فهذا لا يبطل اعتكافه به إذًا نلخص هذا نقول ما هي الأشياء التي لا يبطل الاعتكاف بها؟ الأشياء الأساسية الأشياء الضرورية حاجة الإنسان مأكل مشرب قضاء حاجة إزالة نجاسة أو قال جمعة تلزمه يعني واجب شرعي.
"وله المشي على عادته" الآن يذكر حكم هذا الخروج إن أجزنا له هذا الخروج هل نقول له تخرج تسرع تجري في الشارع حتى تقضي الحاجة وإلا تشتري الطعام ولا تأكل؟ لا يمشي على عادته لا يستعجل ومن باب أولى ما يتمهل "وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لاسيما إن كان صائمًا" يقول المصنف هذا إنه بناء على مسألة وهي أن الاعتكاف في