تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رمضان، فيكون بذلك إذا قلنا عيد وهو طبعا راح نقوله عيد إذا طلبنا منه الإعادة فإعادته هل ستكون موافقة لشرطه التي شرطه في النذر وإلا مختلفة؟ تكون موافقة في العدد لكن مختلة في التتابع أو في الزمن، واضح؟ فهذا نقول له: تستأنف وعليك الكفارة بسبب الإخلال بالزمن الذي أنت حددته ولم تستطع أن تفعله يعني لو إنسان نذر أن يصوم يوم السبت ما صام يوم السبت نقول له: يجب عليه الكفارة مع الصيام " وإن كان " أي النذر المتتابع " مقيدًا بزمن معين " مثل عشر رمضان الأخيرة ما الحكم؟ " استأنفه " هذا يشبه الأول متفق مع الأول في الحكم قال: " وعليه كفارة يمين " هذا هو الحكم الزائد لماذا؟ " لفوات المحل " الذي عينه، عين عشر أيام فقط متتابعة لم يحدد لها زمن فإن أخل بها نطالبه بالإعادة، يعيد إلى أن يأتي بعشرة كاملة فقط وليس عليه كفارة لأنه ما عين زمن معين، أما إن حدد عشر رمضان عشر شوال عشر ذي القعدة عشر ذي الحجة فإما أن يأتي بالنذر كما شرط في النذر وإلا فيعيد ويأتي بالعدد كامل ثم يكفر كفارة يمين لفوات الزمن الذي فرط فيه.

هذا معنى كلام المصنف، الآن سيذكر أمور لا تبطل الاعتكاف "ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة" يمكن أن نقول ما لا يبطل الاعتكاف ما هو الأول يقول لا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة ما يبطل اعتكافه بذلك، لأن هذه الأمور ضرورية ولا يستغني عنها أي أحد، الأول البول والغائط الثاني الطهارة

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٧٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٧٢١