تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا؟ متتابعة ومقيدة بزمن معين وهي العشرة الأخيرة من رمضان، في حال قطع الاعتكاف في الأولى وفي الثانية، إيش الأولى؟ قال عشرة أيام فقط ما حدد في رمضان، إذا انقطع اعتكافه في أثناء العشرة نبي نعرف الحكم، والثانية إذا قال عشرة رمضان الأخيرة نذر علي أن أعتكفها ثم لم يعتكف العشر وقطع العشر إيش الحكم؟ أما الأولى فإن قال: عشرة أيام متتابعة ولم يحدد زمنا معين ثم اعتكف خمس وفي اليوم الخامس أو السادس انقطع اعتكافه بأحد مبطلات الاعتكاف هذه جماع إنزال خروج بغير سبب نحو هذا إيش نلزمه؟ نقول له: هو مخطئ نذر عشرا فاعتكف خمسا وانقطع اعتكافه في السادس نقول له إيش عيد وإلا أكمل؟ طيب نقول له عيد عشر أيام لماذا؟ لأنه اشترط التتابع، يعيد هذا معنى قوله وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر استئناف يعني يعيد يبدأ " وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن وليس عليه كفارة " يقول: " ولا كفارة " إذًا الذي نذر عشرة أيام ثم اعتكف خمس وفي السادس انقطع اعتكافه ما الذي يلزمه؟ الإعادة فقط يعيد العشرة مرة ثانية إلى أن يأتي بالنذر كما وصف وكما قيد وكما شرط فيعتكف عشر طيب هل عليه كفارة؟ لا لا كفارة عليه، انتهينا من هذه المسألة؟

المسألة الثانية نذر أن يعتكف العشر الأخيرة من رمضان فاعتكف خمسة أيام الخمسة الأولى من العشرة الأخيرة وفي اليوم السادس قطع اعتكافه ماذا يفعل؟ إن قلنا: عيد سيعيد عشر معناه ستقع خمس في رمضان وخمس خارج

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٧٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٧٢٠