إذًا اختلف حكم الجماع عن بقية المفطرات في كم؟ في أمرين:
الأمر الأول: الكفارة.
والثاني: مسألة الإكراه والنسيان عدم اعتبار الإكراه والنسيان المفطرات الأخرى من ارتكب مفطرًا مكرهًا أو ناسيًا يفطر أم لا؟ ما يفطر لكن لو جامع؟ يفطر، مكرهًا أو ناسيًا؟ يفطر، يعني عدم تأثير النسيان والإكراه هذا الشرط الثاني يعني يعتبرون أن الجماع أشد، فلا يعذر فيه ناس ولا يعذر فيه مكره، من أين أتيتم بهذا؟ قال: لأن الأعرابي الذي وقع على أهله وأجب النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه الكفارة ما استفصل منه النبي - صلى الله عليه وسلم - هل أنت ناس هل أنت مكره؟ يقولون ما استفصل.
قال:"وكذا من جومع إن طاوع"المقصود به المرأة الآن، يقول كذلك المرأة إن طاوعت فإنه يجب عليها ماذا؟ القضاء والكفارة.
قال:"غير جاهل وناسٍ" غير جاهل وناس المقصود هنا أي من جومع غير جاهل وناس، إذًا صار انتبهوا الآن أصبح على كلام المصنف الجماع طرفين أما الرجل فلا يعذر يفطر على طول بمجرد أن يقع في الجماع سواء إن كان جاهلاً أو ناسيًا.
طيب والمرأة؟ يقول وأما المرأة فإنها إن وقع منها بدون جهل بدون نسيان، بدون إكراه ولا نسيان فإنه كذلك يجب عليها القضاء ويجب عليها الكفارة أما إن كانت ناسية أو جاهلة فيسقط عنها الكفارة فقط.