الفطر قال: أنا علي صيام نذر يصوم غير رمضان يجوز أن يصوم غير رمضان أو أصوم نفلاً أنا مسافر الآن يباح لي الفطر سأصوم نافلة، يجوز ذلك؟ قال ليس له ذلك ما يصوم غير رمضان في رمضان إن استطاع الصوم صام رمضان وإن ابيح له الفطر يفطر فهو إما أن يفطر وإما أن يصوم رمضان ولا يصوم غير ذلك.
قال:" فصل في المفطرات: وهي اثنا عشر: واحد: خروج دم الحيض، والنفاس"هذا الأول هذا يفطر ولا يصح الصوم أبدا مع الحيض ولا النفاس"والموت" إذا مات الإنسان انقطع عمله "والردة " لأن الكفر يحبط العمل "والعزم على الفطر"لأن النية شرط فإذا عزم على الفطر يعتبر هذا قطعاً نية.
"والتردد فيه" لأن جزم النية شرط والمتردد ليس بناوي.
"والقيء عمدًا" لأنه جاء في الحديث من استقاء عمدًا فليقض وقوله عمدًا يخرج من غلبه القيء ذرعه القيء ما استطاع عمده وإنما قاء يعني بالغلبة فلا يفطر بذلك من ذرعه القيء فليس عليه قضاء.
قال:"والاحتقان من الدبر"
الاحتقان يعني إدخال الحقنة في الدبر، والحقنة في الدبر مثالها اليوم ما يُعرف بالتحميلة التي تُوضع في الدبر كدواء أو كذا، يقول: الاحتقان في الدبر إذا أدخل التحميلة في الدبر فقد أوصل شيئًا إلى الجوف فأفطر؛ يعني إذا أدخل