والثانية: طهرت الحائض، في أثناء نهار رمضان يلزمها الإمساك والقضاء.
ثلاثة: برئ المريض وهو مفطر برئ في نهار رمضان كان أول النهار كان مفطر يجوز له الإفطار وإلا لا بسبب المرض؟ يجوز المصنف ذكرها في المستحبات، برئ يقول يلزمه الإمساك والقضاء.
أربعة: قدوم المسافر، قدم من السفر كان في السفر يباح له الفطر، قدم الآن انقطع السبب نقول: يمسك ويقضي الإمساك والقضاء.
خمسة: أو بلغ الصغير في أثناء النهار وهو مفطر، يلزمه الإمساك والقضاء.
عقل المجنون هذه الصورة السادسة في نهار رمضان يلزمه قال: في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء يلزمه الاثنان. اكتب عندها وعنه لا يلزمهم الإمساك، لماذا؟ رواية أنه يلزمهم الإمساك يقولون لحرمة الشهر لحرمة هذا النهار، ولأن السبب الذي أباح الإفطار انقطع ورواية عدم الإلزام بالإمساك يعني جواز يكمل فطره ويأكل وكذا رواية عدم الإلزام بالإمساك يقولون: لأن هذا اليوم لم يصح صومه فالإمساك لا فائدة منه، وهناك قضاء سيأتي ولم يوجب له عليهم صيام يوم ونصف مثلاً فيه نصف يوم الآن ألزمناه بالإمساك بدون وجه.
قال:"وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه".
إذا قلنا: إن المسافر يباح له الفطر هذا من صور من جاز له الفطر في رمضان هل للمسافر أن يصوم في غير رمضان؟ يعني هو مسافر الآن يباح له