تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال:"أو على الولد"يعني مع نفسها إذا خافت على نفسها فقط أو على نفسها والولد فإنها تفطر أو على الولد فقط.

قال:"لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم".إذًا الحامل والمرضع صور الإفطار عندها ثلاثة:

إما أن تفطر خوفا على نفسها فما الذي يلزمها؟ يباح لها أن تفطر ويجب عليها القضاء فقط.

والثاني: إذا افطرتا خوفا على أنفسهما وعلى الولد زيادة فما الذي يجب عليها إذا افطرت؟ القضاء فقط.

وإن كان الافطار سبب الخوف على الولد يعني ينقص اللبن فيقع الولد في مشقة، مش في الهلكة أما إن كان في الهلكة فنقول يجب أن تفطر، فإن كان الإفطار للحامل والمرضع بسبب الخوف على الولد فقط أما هي لا تشعر بالضعف فهنا إذا أفطرت نقول تقضي ويضاف على القضاء الكفارة، الكفارة مو عليها هي لأنها ما لها علاقة هي مرضع، على ولي الصبي، قال: لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم وهذا ورد عن ابن عباس - رضي الله عنه -.

قال:"وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض".

وخذوا الحكم من الآن، قال: وإن أسلم الكافر وهذا الأول، إن أسلم الكافر في نهار رمضان ما حكمه؟ سيأتي كلام المصنف أنه يلزمه الإمساك والقضاء.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٦٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٦٩٦