حتى يستطيع إنقاذه إذًا نفهم إن إنقاذ المعصوم لايبيح الفطر أو لا يوجب الفطر إلا إذا احتاج إليه طيب انتقل إلى المستحبات استحباب الفطر.
قال:"ويسن لمسافر يباح له القصر".
نعم هذا هو الأصل يسن لمسافر يباح له القصر نفهم من هذا أن غير المسافر ما يجوز هو على الأصل، وأن من سافر سفرا لا يباح له القصر كالسفر القريب أو سفر المعصية مثلاً فهذا لا يسن له.
قال:"ولمريض يخاف الضرر" كذلك يعني يسن أن يفطر إذا كان المريض يخاف الضرر في الصيام فيسن في حقه أن يفطر.
قال:"ويباح: لحاضر سافر في أثناء النهار".
إذًا هذه الحالة الرابعة، إباحة الفطر لو كتبت عندها جيد اكتب عندها إباحة الفطر، متى يباح؟ قال: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار يعني أصبح صائمًا ثم سافر فيباح له بخلاف من كان مسافرًا وأصبح مسافرًا فهذا أصبح مفطر.
قال:"ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما".
هذا الثاني الحامل والمرضع نعم إذا خافت على نفسها تفطر إذا خافت يعني خافت المشقة على نفسها تفطر.