فيلجأ إلى البدل يفطر وأما القضاء فإنه لا يقضي، وإنما يلجأ إلى البدل وهو الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين معناه سيطعم ثلاثين مسكينًا، كم يطعم من المساكين؟ يطعم كل مسكين مثل الكفارة.
مُدًا من بُر المد هوملء كفي الرجل المعتدل من البُر، قال: أو نصف صاع يعني مدين من غير البُر، إذا كان سيتصدق ببرٍ سيكفيه مُدٌ واحد، وإن كان بشيءٍ آخر غير البُر كالشعير أو التمر أونحوه فيكون بمدين.
يستدلون لهذا بحديث ابن عباس في قوله: ﴿وعلى الذي يطيقونه فديةُ طعام مسكين﴾، قال: ليس منسوخة بل هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، وكذلك المريض الذي لا يستطيع.
قال:"وشروط صحته ستة: الإسلام".
فلا يصح من الكافر.
"وانقطاع دم الحيض".
إذا كان دم الحيض مستمرًا فإنه لا يصح الصيام معه، وكذلك دم النفاس إذا كان مستمرًا فإنه لا يصح بالإجماع، لا يصح الصيام من الحائض ولا من النفساء لا يصح منها؛ لكن هل لا يجب عليها، أم يجب عليها؟ إن قلنا: يجب عليها معناه يلزمها القضاء، وإن قلنا ما يجب عليها معناه ما يلزمها القضاء، فهل هي يجب عليها أم لا؟