يقول المصنف أو يقولون في المذهب: أنه لا يفطرون، لأنه احتمال أن يكون حصل خطأ في شهادة الواحد.
قال فصلٌ يذكر فيه شروط وجوب الصيام:: وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء:
الإسلام.
والبلوغ.
والعقل.
الإسلام فلا يجب على الكافر والبلوغ لا يجب على الصغير والمجنون، والعقل لا يجب على المجنون، نعم طبعًا لعدم صحة النية من هؤلاء، لا تصح النية من الكافر ولا من المجنون البلوغ لا لأن التكليف لا يكون إلا بالبلوغ.
قال: "والقدرة عليه" وهذا الرابع القدرة على الصيام، نعم
قال "فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر".
نعم فإن كان المرض يرجى زواله كذلك سيفطر؛ لكنه سيقضي أما من كان عاجزًا لكبرٍ في السن أو زمانةٍ، يعني مرض مزمن لا يرجى أن يزول، فهذا لا يستطيع الصيام ولا يستطيع القضاء فماذا يعمل قال: أفطر نعم.
قال "أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينًا مُد برٍ أو نصف صاع من غيره".