يجزئهم من رمضان يعني لا نطالبه بالقضاء، وهم صاموا هذا اليوم بنية رمضان يقينًا ولا احتياطًا؟ احتياطًا لأنه غير متيقنين من دخول رمضان، فإن ظهر أن هذا اليوم الذي صاموه من رمضان قال: أجزئهم.
لكن على الرواية الثانية إذا قلنا: بعدم الصيام، معناه ما يصومون فإن ظهر أنه من رمضان سيقضون مكانه يومًا، قال: "ويجزئ إن ظهر منه وتصلى التراويح"، متى تصلى التراويح؟ في هذه الليلة المشكوك فيها، أوجبنا صيام يومها.
طيب وليلتها نصلي التراويح أَيْضًا احتياطًا، هذا على طريقة المصنف كل هذا مبني على أن هذا اليوم يصام احتياطًا من رمضان، يعني نحكم بدخول رمضان احتياطًا هذا معناه.
فإذا حكمنا بدخول رمضان احتياطًا، في مسألة الغيم والقتر، يعني صيام يومه وصلاة التراويح في تلك الليلة، طيب هل تثبت جميع الأحكام؟ لا ما تثبت جميع الأحكام، وإنما بعض الأحكام تثبت وهي صيام اليوم وصلاة التراويح تلك الليلة.
قال المصنف: "ولا تثبت بقية الأحكام"، مثل ماذا؟ قال: كوقوع الطلاق هذا مسألة رقم واحد، يعني رجل قال لزوجته أو لغير زوجته: إن دخل رمضان فزوجتي طالق؛ علق طلاقها على دخول شهر رمضان.