تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا كلام ابن تيمية ولا كلام أحدٍ من أصحابه، من أصحاب الإمام أحمد فعليها يباح صومه، واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم في الهدي، إذًا نخلص من هذه المسألة إذا أن إذا رؤي الهلال، فالصوم واجب ما في إشكال.

وإن لم ير الهلال والجو صحوٌ فلا صيام ما في إشكال، وإن لم ير والجو غيمٌ فهذه عندنا روايات رواية وجوب الصيام احتياطًا، ويسعفها فعل ابن عمر وتفسير ابن عمر للحديث.

ورواية ثانية: بعدم الوجوب وهذه في نظري أقوى، ويؤيدها حديث: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا»، وهذا صريح منطوق ليس مفهومًا هذا صريح نص النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال: "ويجزئ إن ظهر منه"، الآن يتكلم على المسألة الأخيرة: وهي إذا لم ير الهلال بسبب الغيم، فصام اليوم الذي يليه على قول المصنف وجوبًا، فإذا صام اليوم الذي بعد تلك الليلة، فظهر أنه من رمضان فعلًا، ظهر أنه من رمضان.

كيف ظهر من رمضان؟ نحن ما رأينا لكن أناس غيرنا مثلًا في منطقة قريبة أو بعيدة أو كذا رأوه، فشهدوا بعد ذلك أنهم رأوا الهلال فظهر منه يجزئ أم لا يجزئ؟ قال: "ويجزئ إن ظهر أن هذا اليوم الذي صاموه من رمضان".

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٦٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٦٧٩