ينفق الزكاة على الفقراء، فإذًا بالنسبة لمن دفعها أجزأته، ولا يضره بعد ذلك أين ذهبت.
الذين لا تجزئ الزكاة في حقهم، من هم؟
قال المصنف: «ولا يجزئ: دفع الزكاة للكافر» أولهم الكافر لأن الكافر ليس من أهل الزكاة، ما ذُكر في الآية.
قال: «ولا للرقيق» ليش؟ لأن الرقيق عبد ونفقته على السيد، فسيده ينفق عليه.
قال: «ولا للغني بمال أو كسب» الذي عنده مال يغنيه والكاسب الذي يستطيع على العمل وجمع المال.
قال: «ولا لمن تلزمه نفقته» هذا رقم أربعة، ما يجوز أن تعطي الزكاة لمن تلزمك أنت نفقته هو، مثل زوجتك، إن أعطيت الزوجة من الزكاة كأنك تعطي نفسك، ابنك نفقته عليك، فإن أعطيته أعطيت نفسك فلا يجوز.
قال: «ولا للزوج» هذا الخامس، معناه: أن الزوجة لو أعطت زوجها من الزكاة يجوز وإلا ما يجوز؟ يصح وإلا ما يصح؟ قال المصنف: لا يصح، هل الزوجة يجب عليها أن تنفق على الزوج؟ لا ما يجب، لكن قالوا: لا يصح، ينظرون من منظار آخر لأنها أعطته فيأخذ هذه الزكاة وينفق عليها، لكن هذا الكلام معارضٌ بحديث صحيح، اكتب عندها: "وعنه: تجوز لحديث زينب