قال: «ولو تصدق بجميع ماله» يقول: ما يصح، لابد أن ينوي الزكاة الواجبة، «ولا تجب نية الفرضية» يعني: عندما يخرج الزكاة ويريدها زكاة، نوى الزكاة، خطر بباله الزكاة، يكفي مجرد أن يخطر بباله الزكاة ويدفع المال وبباله زكاة فهذه زكاة، هل تجب أن ينويها فرضًا؟ يعني: يخطر بباله أنها زكاة وأنها فريضة؟ أجاب: لا؛ لأن الزكاة لا تكون إلا فرضًا.
مثلما قلنا في الصلاة يخطر بباله الظهر، لكن يخطر بباله أنها الظهر وأنها فريضة؛ لأنها لا تكون ظهرًا إلا فريضة.
قال: «ولا تعيين المال المزكي عنه» يعني: لا يجب أن يعين المال المزكى عنه، عليه ثنتان من الغنم، أخرجها، ما يعين هذه الشاة عن القطيع الفلاني، وهذه الشاة عن المال الفلاني، لا يجب ذلك.
قال: «وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل» اكتب عندها: "أي: المالك" «مع قرب الإخراج» فإن وكل في إخراجها مسلمًا ليس الكافر، أجزأته نية الموكل المالك، فهو الذي وكل، صاحب المال، مع قرب الإخراج.
صورة ذلك: إذا كان هو قريب، قال: يا فلان أعطِ الفقير هذا المبلغ، فناوله إياه، ونوى به الزكاة، الذي أخذ المال وكيل، والزمن قريب فذهب وأعطاه للفقير، تكفي نيتك أنت، لا نشترط النية من الوكيل.
قال: «وإلا» اكتب عندها: "مع بعد الإخراج" إذا طال الزمن، «وإلا نوى الوكيل أيضًا» يعني: أنت تنوي إخراجها زكاة وتعطيها للوكيل، الوكيل