قال: «ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما» الصغير والمجنون يخرج عنهما، يعني: تجب في حقهما زكاة الفطر، لكن من الذي يخرجها؟ هم غير مكلفين، يخرجها الولي المسئول عن أمواله.
قال: «ويسن: إظهارها» كيف إظهار الزكاة؟ ليش ما يكون إخفاءها الأفضل؟ يقولون: حتى تنتفي التهمة، لكن يمكن أن نقيد هذا إذا احتيج إليه، يعني: إن وُجدت التهمة، نقول: أظهرها حتى تبعد التهمة، أصبحت مصلحة للإظهار، أما أن يكون هو الأصل أظنه لا.
قال: «وأن يفرقها ربها بنفسه» يعني: يتولى مالكها، هذا الأفضل، لكن إذا ما تولى ووكل جاز ذلك، والأفضل أن يقوم بنفسه.
قال: «ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما» هذا لم يثبت، وبعضهم يقول: يحمد الله على التوفيق، ما ثبت، إن كنا نعتقده مشروعًا فما ثبت هذا، وأما من أدى الزكاة فحمد الله أوشكر الله وكذا، له ذلك، له أن يشكر وله أن يسكت، وله أن يقول ما شاء ولا يعتقد المشروعية.
قال: «ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا» وطبعًا هذا لم يرد أصلاً، والذي ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدعوا، قال: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة:103] أي: ادعُ لهم، أمر الله نبيه أن يدعوا لهم، هؤلاء الذين يأتون بصدقة، فيدعى لهم بأي دعاء كله جائز.