أن يخرج هذه اللي في جدة، فلو تعذر إخراجها من النصاب فتأخرها حتى يأتي بالزكاة من نفس النصاب يجوز ذلك.
قال: «ولو قدر أن يخرجها من غيره» الآن كم صورة استثنى المصنف وأباح التأخير فيها؟ أربعة: "زمن الحاجة، القريب أو جار" هذا مثال ترى قريب أو جار مثال، قد يكون محتاج بعينه يعرفه، صديق محتاج.
قال: «ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها» يكفر بإنكاره المعلوم من الدين بالضرورة، فهي أحد أركان الإسلام ولا يجوز إنكارها بحال.
قال: «ومن منعها بخلًا» يعني: لا جحدًا لوجوبها، مقرٌ بها وبوجوبها لكنه بخل عن إخراجها، «وتهاونًا أخذت منه وعزر» يعني: عوقب، يعاقبه الإمام بما يراه أنه رادع.
ثم قال: «ومن ادعى إخراجها» نقبل منه وإلا مانقبل؟ نقبل، هذا الأول «أو بقاء الحول» ادعى بقاء الحول، قلنا له أخرج، قال: ما مر الحول، بقي الحول، نقبل منه ونصدقه «أو نقص النصاب» قلنا له أخرج الزكاة قال: ما بلغ النصاب «أو زوال الملك» أخرج الزكاة قال: لم تعد ملكي، بعتها أو وهبتها، «صُدق بلا يمين» وهذا الحال هو منطبق على العبادات كلها:
إذا قلنا لرجل: صلِّ، قال صليت، ما نحلفه، ليش؟ لأنه إذا كان ما صلى فسيحلف، ما هي قضية يعني، فلا يحلف، هذه عبادة بينه وبين الله نأمره بها، لكن إن ادعى فعلها صدقناه ولم نحلفه.