تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «باب إخراج الزكاة: يجب إخراجها فورًا» معنى فوراً: لا يجوز تأخير إخراجها إذا وجبت.

قال: «كالنذر والكفارة» يعني: كما يجب أداء النذر فورًا وإخراج الكفارة فورًا.

قال: «وله» يعني: النذر بالنسبة للنذر نوى أن يتصدق أو كذا في يوم كذا أو إذا حصل كذا، كل واجب فالأصل أن وجوبه على الفور وليس على التراخي.

قال: «وله تأخيرها» إذًا الأصل أنها واجبة على الفور، ويجوز التأخير في حالات لمصلحة، ما هي الحالات؟

قال: «وله تأخيرها لزمن الحاجة» ما معنى زمن الحاجة؟

الآن الزكاة وجبت اليوم، لكن يعلم أو يتوقع أنه بعد أسبوع هناك فقراء سيأتون محتاجين فيؤخرها لهم.

قال: «ولقريبٍ وجارٍ» كذلك، وجبت الزكاة اليوم لكن عنده قريب فقير ومسافر، ويعلم أنه سيأتي بعد أيام فيؤخرها له حتى إذا جاء أعطاه إياها أو جار

قال: «ولتعذر إخراجها من النصاب» هب أن هذه الزكاة قلنا لشياه قطيع من الشياه موجودة في الرياض، فالآن هو بعيد عن الرياض، وجبت، يحتاج يذهب إلى الرياض بعيد، فلم يخرجها، هب أن عنده في جدة هنا شاة ما يشترط

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٦٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٦٣٤