قال: «وتجزئ» أي: زكاة الفطر، «قبل العيد بيومين» ورد في هذا أثر معلق عن الصحابة في البخاري: "أنهم كانوا يعطون" أي: الصحابة، "قبل الفطر بيومٍ أو يومين".
الآن يذكر ما هو مقدار زكاة الفطر:
قال: «والواجب: عن كل شخص صاع تمرٍ» الواجب إخراجه لزكاة الفطر على المذهب خمسة أشياء فقط ما يجوز غيرها، ما هي الخمسة أشياء؟
«صاع تمرً أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط» يقولوا هذا الذي ورد في الحديث الذي في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضها هكذا، صاع من تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط.
قال: «ويجزئ: دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب» معناه: صاع من بر سواء كان حبوب أو كان مطحونًا، فلو كان مطحونًا يشترط فيه أن يكون هذا المطحون يساوي حبوبه قبل الطحن تبلغ صاع، هذا المعنى.
ثم قال: «ويخرج مع عدم ذلك» اكتب عندها: "عدم ذلك يعني: الأصناف الخمسة"، عند عدم الأصناف الخمسة يجزئ «ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقلا».
معناه: الواجب خمسة أصناف، إذا تعذر إخراج الخمسة أصناف، ما وجدت عدمت كل الأصناف الخمسة ينتقل إلى البديل، يعني: على المذهب ما