تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المصنف: «وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان» لو أن إنسان تبرع بنفقةإنسان شهر رمضان كامل، فهذا نقول: يلزمك مادام أنفقت عليه رمضان كامل يلزمك أن تخرج عنه زكاة الفطر، هذا هو معناه، والرواية الثانية في المذهب لا تلزمه، إذا تبرع له بنفقة رمضان لا يعني أنه يجب عليه أن ينفق عليه أيضًا زكاة الفطر.

قال: «لا على من استأجر أجيرًا بطعامه» لو أتيت بأجير قلت: تخدمني شهر رمضان كامل، قال: ما هي الأجرة؟ قلت الأجرة أن أعطيك كل يوم كذا من القوت أو أعطيك فطور وغداء وعشاء أو أعطيك غداء وسحور وكذا، يعني: بطعامه، فهل هذا مثل من تبرعت بنفقته؟ لا، لأن هذاك متبرع بالنفقة، وهذا النفق عليه أو إطعامه هو على سبيل المعاوضة، هي أجرة، فلذلك قال: «لا على من استأجر أجيرًا بطعامه» هذا مايشبه ذاك.

ثم قال: «وتسن عن الجنين» الجنين الذي لم يولد، يعني: أذن المغرب وهذا مازال في بطن أمه، بعد أذان المغرب خرج، هل تجب زكاة الفطر عنه؟ لا، لأنه في لحظة الوجوب كان جنينًا، تستحب ولا تجب.

قال المصنف: «والأفضل: إخراجها يوم العيد قبل الصلاة» هذا الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن تؤدى قبل الصلاة.

ثم قال: «وتكره بعدها» أي: في بقية اليوم.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٦٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٦٣٠