تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انتقل المصنف إلى زكاة المعادن، والمعادن ما يخرج من الأرض لا من جنسها، ولا نبات، أو قولوا باختصار: "كالذهب والفضة والعقيق والحديد والنحاس". كل هذه معادن، يقول المصنف: «وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية» يعني: بعد ما يسبك يصهر ويخرج منه الشوائب ويخرج الصافي، فالصافي هذا فيه ربع العشر مثل عروض التجارة ومثل الذهب والفضة.

انتقل المصنف إلى باب زكاة الفطر، كل ما مضى من الزكاة ما هو اللي مضى منها؟ زكاة بهيمة الأنعام السائمة منها، زكاة الخارج من الأرض والحبوب والثمار، زكاة النقدين الأثمان الذهب والفضة، زكاة عروض التجارة، زكاة العسل، زكاة المعادن، كل هذه الزكوات زكوات في ماذا؟ زكاة أموال؛ لأن المال اللي عندك إما بهيمة أنعام أما حبوب وثمار وإما ذهب وفضة إما عروض تجارة، إما عسل، إما خارج من الأرض.

زكاة الفطر هذه زكاة عن البدن وليست عن المال، كلها سيخرج فيها مال، لكن زكاة الأموال سيخرج المال عن المال، وزكاة البدن اللي هي زكاة الفطر ستخرج الزكاة عن البدن، وهذا التفريق مهم وسنذكر إن شاء الله أثر له بعد قليل إذا شاء الله.

قال: «تجب» أي: زكاة الفطر: «بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسرقبل الغروب فلا زكاة عليه» يعني: إذا حصل غروب فقد حصل الوجوب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٦٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٦٢٦