تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يصلح، هذا هو المذهب وهو المعتمد عندهم، أكثر الأصحاب، لكن فيما أرى أنه يعني ..

السائل: .... ؟

الشيخ: لا، الفعل بفعله، كشراء، كقبول هدية، كمعاوضة، قيمة خلع مثلاً أو أخذها أجرة.

السائل: ... ؟

الشيخ: طبعًا، على الثاني ستزكى وهو أبرأ للذمة كما ذكرت.

قال المصنف: «غير حلي اللبس» فإن حلي اللبس لو نوى بها التجارة تصبح للتجارة؟ تصبح، ثم نوى القنية تصبح للقنية، ثم نوى التجارة تصبح للتجارة، يقول الأصل في الحلي الزكاة، فالنية تؤثر فيها لأن الأصل فيها وجوب الزكاة في الذهب وفي الفضة، وما هو الذي يخرج عن الأصل في زكاة الذهب والفضة؟ إذا نوى بالذهب والفضة أن يكون حليًا وزينةً.

إذًا نقول: زكاة الحلي على المذهب غير واجبة، هذا خروج عن الأصل، وإلا الأصل فالزكاة تجب في الذهب وتجب في الفضة، واستثناءنا هذا هو الذي يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى التعليل، فيقول: الحلي إن نوى بها التجارة عادت إليها وجوب الزكاة لأن الأصل وجوب الزكاة فيها.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٦٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٦٢٥