تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانية. يعني سنة جلست في المحل فيها الزكاة أم لأ؟ فيها من باب عروض التجارة، ثم لم تُبع فأخذتها للبيت وقلت: يعني مش شرط أخذتها البيت، قلت خلاص أنا أقتنيها في البيت أو في المحل، وقلت أخليها عندي للأولاد يستفيدون منها والجيران والأقارب والأحباب والزوار، جلست سنة في البيت فيها زكاة أو ليس فيها؟ ما فيها؛ لأن أصبحت مثل الفراش اللي في البيت والأثاث وغرفة النوم والمطبخ والقدور وما أكثرها والصحون وما أكثرها وكلها مافيها زكاة، كم الإنسان في بيته من صحون ومن قدور ومن أثاث كثير، يعني أثاث البيوت الآن مبالغها ضخمة لكن مافيها زكاة لأنها ليست للتجارة هي للاقتناء، فهذه أصبحت مثلها.

مكثت سنة في البيت ثم دب فيَّ الطمع، الآن قلت سنة كاملة وهذه جالسة، أبيعها، فأردت أن أحولها للتجارة، شلتها وديتها المحل، تصبح عروض تجارة؟ على كلام المصنف ما تصير، لماذا؟ يقول: لأنها ما تتحول من القنية إلى التجارة بمجرد النية، إذاً أخذتها وضعتها في المحل بقيت سنة ثالثة ولم تُبع لا تزكى، إذا بيعت وجاءت أموالها عند ذلك في الأموال الزكاة، هذا كلام المصنف والآن سنشير للقول الثاني، نقويه بصراحة.

اكتب عندها: "ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه لقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضًا بمجرد النية" اكتب: "وعنه" أي: عن الإمام أحمد "تصير للتجارة بمجرد النية"، يعني كل الكلام اللي قلناه قبل قليل طلع ما يصلح؟

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٦٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٦٢٤