تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها» لماذا؟ مر معنا، اكتب عندها: "لأنها صنعة محرمة، آنية الذهب تحل أو لا؟ ما تحل، أنية الفضة؟ ما تحل، فاللي عنده إناء ذهب أو إناء فضة كيف يقومه؟ بالقيمة أو بالوزن؟ بالوزن.

قال: «ولا بما فيه صناعة محرمة» يعني: لو كان الإنسان عنده عروض تجارة فيها صنعة محرمة، مثلاً آلة لهو محرمة أو صور محرمة، فنقوم هذه العروض بدون الصنعة، يعني نقول الخشب كم يساوي هذا كخشب؟ وليس كم يسوى كآلة لهو؟ وهكذا؛ إذًا لا يلتفت في تقييم العروض للصنعة المحرمة.

قال: «ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريًا عنها» كأنها ليست موجودة، مع أنه قد يكون لها أثر في القيمة، لكن ليس لها أثر في التقييم لإخراج الزكاة.

ثم قال: «ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية» أي: نواه للاقتناء، «ثم نواه للتجارة» مرة ثانية، قال: «لم يصر عرضًا بمجرد النية».

صورة هذه المسألة: يقول: من عنده عرض من عروض التجارة، اشتراه بنية التجارة، أو ورثه فنواه للقنية، عنده عرض تجارة نواه للاقتناء، يمكن هذا أو ما يمكن؟ كيف يمكن؟ إنسان عنده معرض سيارات، هذه للتجارة، أخذ سيارة من هذه السيارات وجعلها مركوبه الخاص، نوى بهذا اقتناء، نوى أن يقتنيها، أصبحت عروض تجارة وإلا لأ؟ لأ، أحب أن يردها مرة ثانية، نواها مرةً أخرى ينوي بها التجارة، تصير للتجارة أم لا؟ قال المصنف: لا، لم يصر

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٦٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٦٢٠