تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المصنف: «باب زكاة العروض».

والعروض جمع عرْض بإسكان الراء، ما هي العروض؟

قال: «وهي: ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح» تُسمى عروض، وواحدها عرض.

جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يخرجوا الصدقة مما يعدونه للبيع، ولمفهوم أيضًا، مفهوم المخالفة، لحديث: «ليس على المسلم صدقة في فرسه ولا عبده أو في عبده ولا فرسه» واضحة المسألة فإذا كان ليس في فرسه ولا في عبده صدقة، يعني: في أشيائه التي يقتنيها، إذًا ما كان لغير الاقتناء فكأنه فيه، وحديث: «أمرنا» كذلك صريح.

قال: «فتُقوَّم إذا حال الحول عليها» كيف تُقوَّم العروض؟ يعني: ينظر قيمتها.

قال: «وأوله» أول الحول، «من حين بلوغ القيمة نصابًا بالأحظ للمساكين» إذًا عرفنا أن نقومها بنصاب الماشية أو الثمار أو الذهب والفضة؟ هي ملقحة بالذهب والفضة، في معنى الذهب والفضة.

قال: «بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة فإن بلغت القيمة نصابًا وجب ربع العشر وإلا فلا» ذكر المصنف الآن النصاب وذكر المقدار، ما هو النصاب؟ قال: «وأوله» أول الحول، «من حين بلوغ القيمة نصابًا» من الذهب وإلا بالفضة وإلا بالتخيير؟ نقول: لا من الذهب ولا من الفضة ولا بالتخيير.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٦١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٦١٨